للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ .... ] (١) لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما هذه حكاية ابن القاسم عنه (٢)، وحكى عنه أشهب أنه قال: أرى أن يذهب إلى العدول أيهما أعدل. وقال الأوزاعي في رجل باع بيعا، واختلفا في الثمن فأقام كل واحد منهما بينة يؤخذ بقول أعدلهما بينة، فإن أعدلتا أخذنا بأكثر البينتين عددا.

٦٦٠٩ - وقد روينا عن شريح أنه قال في رجلين أقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج إبلا يقضى لأكثرهما بينة (٣).

وكان النخعي يقول: إذا أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة هي بينهما نصفان، لأن الاثنين يوجبان الحق.

وهذا قول الشافعي (٤) وقال الشعبي: هي بينهما على حصص السهوم. وكان أبو ثور يقول: وإن تداعياها - يعني الدار - وهي في يدي غيرهما لم تخرج من يد غيرهما، ولم يدفع إليهما وذلك أنهما قد تهاترتا وتكاذبتا البينتان.


(١) تبقى من هذه الورقة [٣/ ٦٩ أ، ب] عشرة أسطر من اللوحة ب، ومطموسة طمسًا كاملا، وقد حاولنا جهدنا إخراج ما تقدم على نحو مرضي؛ ولكن لأنها نسخة فريدة تعذر علينا إتمام الباقي، والله المستعان.
(٢) "المدونة" (٤/ ٤٥ - ٤٦ - باب في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٢٠٦)، و "سنن البيهقي" (١٠/ ٢٥٧).
(٤) "الأم" (٦/ ٣٢٦ - باب الدعوى والبينات). (٦/ ٣٣٥ - باب الدعوى في الشراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>