للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع وتلفت عند المشتري وهو أمين في ذلك فلا شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به.

هذا قول ابن أبي ليلى.

وقال الأوزاعي: إذا اشترى جارية وهو فيها بالخيار إلى وقت سمياه فقبضها المشتري فماتت قبل أن يتم الأجل - قال: هي من مال البائع مع يمين المشتري: بالله ما كنت أجمعت إمساكها.

باب ذكر السلعة تتلف عند البائع قبل يقبضها (١) المشتري بعد تمام البيع

اختلف أهل العلم في السلعة المشتراة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري، فقالت طائفة: يتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي (٢). وقالت طائفة: إذا تلفت السلعة في يد البائع هلكت من مال المشتري والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق (٣)، وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع.

٨٠٧٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثنا حمزة، عن


(١) كذا بغير تعدية بـ "أن"، وهي لغة واستعملها المصنف مرارًا في غير موضع.
(٢) "الأم" (٦/ ٣ - باب بيع الخيار).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>