للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فأخاف أن يكون هذا الحديث من حرمي إغفالا، لأنه لم يتابع عليه (١). والله أعلم.

[باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز]

٨١٠٢ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا داود بن [رشيد] (٢)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أسلف رسول الله إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي : "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (٣).


= (١/ ٢٧٠) عن الخضر بن داود عن أحمد بن محمد بنحوه، وزاد في آخره: أنكرهما من حديث شعبة، وهما معروفان من حديث الناس.
(١) لم ينفرد به حرمي فقد تابعه جماعة من الثقات منهم محمد بن جعفر عند أحمد، وأبو داود الطيالسي عند البيهقي، وتابعه أيضًا متابعة قاصرة عمرو بن علي عند الترمذي والنسائي فرواه عن يزيد بن زريع عن عمارة به، فعلم بهذا أنه لم ينفرد به، ومثل ما وقع فيه المصنف قاله أيضًا أبو نعيم في "الحلية" عقب إخراجه هذا الحديث من طريق يزيد بن زريع قال: هذا حديث غريب من حديث عمارة، وعكرمة لم يروه عنه فيما أعلم إلا يزيد. وتعقبه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني - حفظه الله - في كتابه "تنبيه الهاجد" (٥/ ١٣٦ - ١٣٨) فانظره.
(٢) في "الأصل": أسيد. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، وانظر "التهذيب" (٨/ ٣٨٨ - ٣٩٢).
(٣) أخرجه أبو يعلى (٧٤٩٦) من طريق داود بن رشيد به بلفظه، وابن ماجه (٢٢٨١) من طريق الوليد بن مسلم به بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>