للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حفصة، عن عكرمة، عن عائشة ، أن رسول الله بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة (١).

قال أبو بكر: قد تكلم بعض أصحاب الحديث في معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون اشترى النبي الثوبين من اليهودي شراء ليس في عقده شرط، وإن كان قد تقدم القول أن ذلك إلى الميسرة، لأنهم جميعا يمنعون أن يجوز البيع إلا إلى أجل معلوم.

وقال الأثرم: قال أبو عبد الله في حرمي بن عمارة كلاما معناه أنه صدوق. قال: ولكن كانت فيه غفلة. قال أبو عبد الله: كتب عنه، عن شعبة، عن أبيه - يعني عمارة بن أبي حفصة - أحاديث. قال: فذكرت لأبي عبد الله، عن علي بن المديني، عن حرمي، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي فأنكره وقال: علي أيضا يحدث عنه حديثا آخر منكر في الحوض، عن حارثة بن وهب. فقلت: حديث معبد بن خالد؟ فقال: نعم، ثم قال: ترى هذا حق؟! وتبسم كالمتعجب (٢).


(١) أخرجه الترمذي (١٢١٣) والنسائي (٤٦٤٢)، وأحمد (٦/ ١٤٧)، والحاكم (٢/ ٢٤) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٥) كلهم من طرق عن عمارة به، وفيه قصة. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه شعبة أيضًا عن عمارة بن أبي حفصة. قال: وسمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه، والحديث صححه الحاكم، وقال البيهقي عقبه: فهذا محمول على أنه استدعى البيع على الميسرة لا أنه عقد إليهما بيعًا، ثم لو أجابه إلى ذلك أشبه أن يؤقت وقتًا معلومًا أو يعقد البيع مطلقًا، ثم يقضه متى أيسر.
(٢) نقله الذهبي في "ميزانه" (١/ ٤٧٤) عن الأثرم، وساقه العقيلي بإسناده في "الضعفاء" =

<<  <  ج: ص:  >  >>