للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر زوجة المرتد والحكم فيها]

اختلف أهل العلم في الحكم في زوجة المرتد.

فقالت طائفة: أي الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعة يرتد أحدهما، هذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري (٢)، وأبو ثور (٣)، والنعمان (٤)، وأصحابه. وهذا قول الحسن البصري (٥)، وعمر بن عبد العزيز (٦).

وفيه قول سواه: وهو أنها محبوسة على العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام (فقد بانت منه، وإن رجع إلى الإسلام) (٧) وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي (٨)، والشعبي، والحكم، والشافعي (٩)، وأحمد، وإسحاق (١٠).

وقال الأوزاعي (١١): إذا لحق بدار الحرب مرتدا عن الإسلام قسم


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٢٦ - باب في الارتداد).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦١٧، ١٢٦١٨).
(٣) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٤١).
(٤) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ٣٠٩)، و "المبسوط" (٥/ ٤٧ - باب نكاح المرتد).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤ - ما قالوا في المرتد عن الإسلام أعلى امرأته عدة؟)، وعبد الرزاق (١٢٦١٧).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤)، وعبد الرزاق (١٢٦١٩).
(٧) تكرر "بالأصل".
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤ - ما قالوا في المرتد عن الإسلام … ).
(٩) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٣ - باب مال المرتد وزوجة المرتد).
(١٠) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٤٢).
(١١) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>