للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله؛ أن ابن عمر كان يقول: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى (١).

وكره ذلك قتادة، وقال النخعي: كانوا يكرهون الإقعاء في الصلاة، وكان مالك (٢) يكرهه، وهو على مذهب الشافعي (٣)، وأحمد (٤) وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦)، وكثير من أهل العلم.

وقالت طائفة: المصلي بالخيار إن شاء أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإن شاء جلس على قدميه مقعيًا.

* * *

[ذكر طول الجلوس بين السجدتين]

١٤٨٧ - حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله ربما رفع رأسه من السجدة والركعة، فيمكث بينهما حتى نقول: قد نسي (٧).


(١) تقدم برقم (١٤٧٨).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٨ - باب في ما جاء في جلوس الصلاة).
(٣) انظر: "الأم" (١/ ٢٢٦ - باب الجلوس إذا رفع من السجود)، وانظر للأهمية: "المجموع" (٣/ ٣٩٩).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣١).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣١).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٦ - باب كيفية الدخول في الصلاة).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٠٨) به، وأخرجه البخاري (٨٠٠، ٨٢١)، ومسلم (٤٧٢) من طرق عن ثابت به.
ولم يخرجاه من رواية معمر؛ لأن معمرًا في حديثه عن ثابت اضطراب. وانظر في ذلك: "شرح علل الترمذي" (٢/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>