للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش]

٦٣٠٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، حدثني معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله "أيما قرية جئتموها، فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها، فأخمسوها، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم " (٢).

٦٣٠٥ - وحدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز.

وكان رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ليقرهم بها، على أن يكفوه عملها، ولهم نصف التمر وقال لهم رسول الله "نقركم على ذلك ما شئنا " فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (٤).

٦٣٠٦ - (٥) أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، عن


(١) وهو في "مصنفه" (١٠١٣٧) بنحوه.
(٢) رواه مسلم (١٧٥٦) بنحوه.
(٣) وهو في: مصنفه" (٩٩٨٩) بنحوه.
(٤) رواه البخاري (٢٣٣٨) من طريق فضيل بن سليمان عن موسى به، ثم علقه عن عبد الرزاق، ومسلم (١٥٥١) من طريق عبد الرزاق به.
(٥) كذا في "الأصل" وقد سقط شيخ المصنف جزمًا، والمصنف يروي عن ابن وهب من طرق منها: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان، ويونس بن عبد الأعلى، ولعله هنا الثاني أو الثالث، فقد رواه ابن الجارود في "المنتقى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>