للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ذكر البيع على [البرنامج] (١) وبيع الساج المدرج

اختلف أهل العلم في البيع على البرنامج (٢) وبيع الساج المدرج (٣).

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا في السلم، كذلك قال الشافعي (٤) .

وفرقت طائفة بين البيع على البرنامج وبين بيع الساج المدرج.

فقالت طائفة: الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج أن بيعهما لا يجوز حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من بيع الملامسة، وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه فرق بين ذلك الأمر المعمول به، وما مضى من عمل الماضين فيه. هذا قول مالك بن أنس (٥).


= والحارث بن أبي أسامة في الزوائد (١/ ٤٠١) عن روح مطولًا، وأخرجه الترمذي (١٢١٨)، والنسائي (٤٥٢٠)، وأبو داود (١٦٣٨)، وابن ماجه (٢١٩٨) من طريق الأخضر بن عجلان به بمعناه قال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي. وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٥) أعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه.
(١) في "الأصل": الباربايح. وهي لا شك مصحفة وتكرر هذا الخطأ في معظم المواضع هنا.
(٢) البرنامج: الورقة الجامعة للحساب. كلمة فارسية معربة. "القاموس المحيط" (١/ ١٧٩)، والمعنى المقصود هنا هو بيع ثياب أو سلع غيرها على صفة موصوفة، والثياب حاضرة لا يوقف على عينها ليغبنها في عدلها ولا ينظر إليها. انظر: "التمهيد" (١٣/ ١٤).
(٣) انظر: "اختلاف العلماء" (١/ ٢٦٥).
(٤) "الأم" (٧/ ٣٧٢ - باب بيع البرنامج).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥١٥ - باب الملامسة والمنابذة).

<<  <  ج: ص:  >  >>