للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة القضاء في المساجد، وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] (١) ما تركت اثنين يختصمان في المسجد.

وقال الشافعي (٢): أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد.

[ذكر إقامة الحدود في المساجد]

اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في المساجد، فقالت طائفة: لا تقام الحدود في المساجد.

٦٤٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه (٣).

٦٤٧٠ - وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن الفضيل بن عمرو، أن عليا أتي


(١) في "الأصل": شيئًا. وهو تصحيف والجادة هو المثبت، وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٣٠) على الصواب.
(٢) "الأم" (٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>