للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب قطع العبيد]

قال الله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.

قال أبو بكر: دخل في ظاهر هذه الآية الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم، ولا يجوز إخراج العبيد من جملة الكتاب وعمومه إلا بسنة أو إجماع، وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة يقطع: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق.

٩٠٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: أبق غلام لابن عمر فمر على غلمه لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة، فقال سعيد: لا نقطع آبقا. قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه ابن عمر (١).

٩٠٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن أبا بكر قطع يد عبد سرق (٢).

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وحكي ذلك عن ربيعة. وبه قال


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٨٦) ووقع في المطبوع عبد الله بن عمر، عن نافع بدل عبيد الله بن عمر، وهو تصحيف. وقد روى الحديث الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٠٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن عبيد الله، عن نافع بمتنه سواء.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>