للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للسرقة، ولا شيء للمقطوعة يده، لأن من قطع يمين رجل فأصابت القاطع آفة من السماء أذهب اليد التي وجب فيها القصاص لم يكن للمقطوعة يده شيء. حكى ابن القاسم (١) هذا من مذهب مالك.

وفي قول الشافعي (٢): يخير المقطوعة يده بين القصاص أو دية اليد، فإن اختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة، وإن أراد الدية قطعت يده للسرقة وأعطى الدية. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٣): أبدأ بالقصاص و [أدرأ] (٤) عنه الحد.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - ٥٤٩ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر … ).
(٢) "الأم" (٦/ ٩١ - النقص في الجاني المقتص منه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٩ - كتاب السرقة).
(٤) في "الأصل، ح": أبرأ. والمثبت معنى قول أصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>