للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على امرأة حبلى ولا مريض دنف (١) ولا بين [المرض] (٢) ولا في يوم مفرط البرد ولا الحر ولا في أسباب التلف. وقال النعمان (٣) ومحمد في السارق يجب قطع يده في الشتاء الشديد الذي يتخوف على السارق الموت إن قطعه، وفي الحر الشديد: كذلك يؤخر حتى ينكسر الحر أو ينكسر البرد.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يقر بسرقة عند الإمام وثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا، ففي قول الشافعي (٤): تقطع يده ثم يقتل قودا إن طلب ذلك الولي. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): يبدأ بالقتل ويدرأ عنه القطع.

قال أبو بكر: يزيل قطع يد أمر الله بقطعها في كتابة بغير حجة يرجع إليها! والذي يجب على الإمام أن يقطعه ثم يقتله، لأن الله أمر بقطع يد السارق وأوجب القصاص وليس إقامة أحد الأمرين أوجب من الآخر، ولا يجوز تعطيل أحدهما بغير حجة. وقد حكي عن مالك (٦) أنه قال كالذي ذكرناه عن أصحاب الرأي.

واختلفوا في سارق سرق وقطع يمين رجل: فقالت طائفة: تقطع يمينه


(١) المريض الدنف: أي الذي يلازمه المرض "مختار الصحاح" مادة (دنف).
(٢) في "الأصل": المريض. والمثب من "ح" و "الأم" (٦/ ٢١٠).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٨ - ٢١٩ - كتاب السرقة).
(٤) "الأم" (٦/ ٧٧ - أمر الحاكم بالقود).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٩ - كتاب السرقة).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٩ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر .... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>