للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي. فضربه الحد (١).

٩٠٥٣ - وحدثونا عن خالد بن يوسف بن خالد السمتي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: أتي عمر برجل قد شرب الخمر فقيل له: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت (٢).

وهذا قول أحمد وإسحاق (٣)، واحتجا. لحديث عمر أنه أقام على قدامة الحد وهو مريض.

وكان أبو ثور يقول: إذا أقر السارق في الحر الشديد أو البرد الشديد يقام عليه الحد ولا يؤخره ويحسم، وقال في موضع آخر خلاف هذا القول. وقالت طائفة: إذا كان مرض يخاف عليه فيه لم (يقام) (٤) الحد عليه حتى يبرأ. كذلك قال مالك (٥)، وحكي عنه أنه قال في البرد الذي يخاف منه الإمام: يؤخره يعني السارق.

وكان الشافعي يقول (٦): ولا تقطع يد السارق ولا يقام حد دون القتل


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٠٧٦)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣١٥ - ٣١٦) كلاهما عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة مطولًا، وفيه قصة.
(٢) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٧٣) عن سفيان الثوري به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٩).
(٤) كذا بالأصل و "ح"، وله وجه، وفي "الإشراف" (١/ ٥١٤) على الجادة: يقم.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة … ).
(٦) "الأم" (٦/ ٢١٠ - من يجب عليه القطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>