للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلا صداق رضا بذمته، كما يكون رضا الرجل من عين [ماله] (١) يجده بذمة غريمه.

وقال أبو يوسف (٢)، ومحمد: إذا دخل بها برضاها، فليس لها أن تمنعه نفسها بعد ذلك. وكان النعمان يقول: إذا دخل بها، فلها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، ولها أن تمنعه أن يخرج بها.

[ذكر الزوج يعسر بالصداق]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق.

فقالت طائفة: يخير إذا أعسر بالصداق ولم يكن دخل بها، هكذا قال الشافعي .

وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، وإن لم يكن معه فهو غريم من الغرماء لا يفرق بينهما، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد الصداق، حكي هذا القول عن النعمان (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك يختلف، منهم من يكون له العمل يعمله والغلة ينتظرها، أو الأمر الذي يرجى له فيه اليسر، فإن ذلك يضرب له أجل، ومنهم من يضرب له أجل بعد أجل، فأما من لا يرجى له شيء


(١) ليست "بالأصل"، وأثبتناها من "الأم" وبها يستقيم السياق.
(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٣)، و "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و "الجامع" للشيباني (١/ ١٨٣).
(٣) انظر: فتح القدير" (٣/ ٢٧٠)، و "البحر الرائق" (٣/ ١٩١)، و "حاشية رد المحتار" (٣/ ١٤١ - ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>