للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إذا باع المجيزان (١) فهو للأول" (٢).

[باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم]

(واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) (٣).

فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته.

هكذا قال الشافعي (٤)، وبه قال النعمان (٥)، ويعقوب.


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣١٥): المجيز الولي والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٥٩١ - ٥٩٢): المحيزان في لفظ الحديث في الموضعين ضبطه المزي في "أطرافه" بالخاء المعجمة والراء المهملة من التخيير، ووجهه تخيير المرأة لكل واحد من الوليين في الزوجين، وضبطه الذهبي في اختصاره للبيهقي بالجيم والزاي من الإجازة؛ لأن كلا منهما يجيز ما أذنت فيه أو بما باعه.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٩١) من طريق قتادة به وأخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي، (١١١٠)، والنسائي (٤٦٩٦)، والحاكم (٢/ ١٧٥) كلهم من طرق عن قتادة بلفظ "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما". قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قلت: وإسناد رجاله ثقات والخلاف يبقى في سماع الحسن من سمرة، وهو محل خلاف بين أهل العلم، وقد أشرنا إليها مرارا، والحديث جود إسناده ابن الملقن، ونقل تصحيحه أيضًا عن الشيخ تقي الدين كما في "الإلمام"، وانظر "البدر المنير" (٧/ ٥٨٩ - ٥٩٠)، و "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥). قال الحاكم: هذه الطرق التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري ولم يخرجاه.
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) "الأم" (٧/ ١٧٣ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٥٥ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).

<<  <  ج: ص:  >  >>