للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو (١). وكان الشافعي يقول: [لا يزيد] (٢) في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي (٣).

وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له، وقال مالك: ذاك واسع ودين الله (تيسير) (٤).

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي.

١٥١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول: بسم اللّه، التحيات لله .. وذكر الحديث في التشهد، كان يقول هكذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له (٥).

* * *

[ذكر التسمية قبل التشهد]

روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، التحيات. وروينا عن علي أنه قال: بسم الله التحيات لله. وكان ابن عمر يقول ذلك.

١٥١٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا الحسين بن عبد الرحمن،


(١) "المجموع" (٣/ ٤٢٤) وفي "المغني" (٢/ ٢٢٣): وعن الشعبي أنه لم ير بأسًا أن يصلي على النبي .
(٢) في "الأصل": لا تزيد. والمثبت من "د"، و"الأم" (١/ ١٢١).
(٣) "الأم" (١/ ٢٣٣ - باب قدر الجلوس في الركعتين).
(٤) مشتبهة في "الأصل"، ولعلها: يسر. والمثبت هو الأقرب للرسم.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٩٧ - باب التشهد في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>