للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مجلس القاضي]

قال أبو بكر: إذا صار القاضي إلى مجلسه، سلم على القوم لقول النبي : "ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم، أفشوا السلام بينكم " (١). ولقوله: "يسلم القليل على الكثير " (٢). وكذلك يفعل الخصمان إذا وصلا إليه اقتداء بأخبار رسول الله خلاف ما تخلته العامة إذا وصلوا إلى حكامهم - فيسلمان - أو أحدهما - عليه فيرد السلام، فإن عطس القاضي شمتاه - أو أحدهما -، وإن عطس أحدهما شمته القاضي أو صاحبه، ويجلس في مجلس حكمه يستقبل القبلة، لحديث ابن عباس عن نبي الله أنه قال: "إن لكل شيء شرفا، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة " (٣). ويجلس الخصمان بين يديه، ويسوي بينهما في المجلس لا يرفع أحدهما على صاحبه.

وقد اختلف فيمن يقدم إذا خفي عليه السابق منهما، فقال بعضهم: يجعل رقاعا مستوية في كل رقعة اسم صاحبها، ويجعل كل رقعة في بندقة (٤) من طين، ثم يأخذ بندقة ويكسرها ويقدم صاحبها حتى تنفد البنادق. ويحتج قائل هذا بالقرعة التي سنها النبي في غير موضع،


(١) أخرجه مسلم (٥٤) من حديث أبي هريرة .
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٣١)، ومسلم (٢١٦٠) من حديث أبي هريرة .
(٣) أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٦٧٤) بطوله وروى طرفًا منه أبو داود (٦٩٤، ١٤٨٠) وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا.
(٤) البندق هو الذي يرمى به، والواحدة: بندقة، والجمع: البنادق. "اللسان" مادة (بندق).

<<  <  ج: ص:  >  >>