للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال.

قال أصحاب الرأي (١): ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له من قبل أبيه ولا قرابة، فإن مات وترك أصحاب فرائض وقرابات من قبل أمه قال: فيعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ويرد ما فضل عنهم عليهم على قدر سهامهم إذا كانوا من ذوي الأرحام. قالوا: فإن لم يترك ابن الملاعنة وارثا ذا سهم، وترك قرابات من قبل أمه ليسوا أصحاب فرائض، فإنهم يورثون كما يورث ذوو الأرحام في غير باب ابن الملاعنة، ولا يكون عصبة أمه عصبة له، لأن العصبات إنما هو من قبل الأب لا من قبل الأم.

[ذكر ميراث ولد الزنا]

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم (٢) يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة إذ لا إرث له ولا لابن الملاعنة، كذلك قال عطاء، وسفيان الثوري، والزهري، وبعض أهل المدينة. وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: ولد الزنا، واللقيط يرثهما المسلمون، ويعقلون عنهما، ويرثهما أمهما وأخوالهما بمنزلة ذوي الأرحام، وليس هو بمنزلة ولد الملاعنة، لأن ولد الزنا واللقيط ليس له نسب يثبت ولا فراش. وابن الملاعنة له فراش لو لم ينفه الأب لحق نسبه فعصبته عصبة أمه (٣).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ٢٢١ - ٢٢٢ باب ولد الملاعنة).
(٢) "الإقناع" (٢٧٣٣).
(٣) انظر "الاستذكار" (١٥/ ٥١٠ - ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>