للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج بعض من رأى أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض بحجتين إحداهما قوله "ارجعه" وقد بدأنا بذكره في أخبار النعمان، قال القائل منهم: ففي قوله "ارجعه" بيان على أن النحل الذي نحله والد النعمان كان جائزا وحجتهم من النظر أنهم لما أجمعوا على أنه مالك لماله، فإن له أن يعطي ما شاء من ماله من شاء من الناس، فكذلك له أن يعطي ما شاء من ماله من شاء من ولده إذ لا فرق بين ولده، وبين سائر الناس، وعارضهم بعض من لا يرى أن لا يفضل بعضهم على بعض فقال: قوله "ارجعه" يحتمل معنيين يحتمل ما قال من خالفنا، ويحتمل أن يريد ارجعه، لأنه لا يجوز فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم طلب الدلالة على أصح المعنيين فوجدنا الثابت عن رسول الله وهو قوله "لا تشهدني على جور" يدل على أن معنى قوله ارجعه، لأن ذلك لا يجوز، وأما ما احتج به مما ذكر أن النظر يدل عليه فإنما يجب استعمال النظر فيما لا خبر فيه، فأما ما فيه خبر يمنع منه فلا معنى للاشتغال بالنظر فيه.

[باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده]

واختلفوا في رجوع الواهب فيما يهب لولده.


= كلاهما من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش بلفظ "النساء" بدل البنات.
قلت: وسعيد بن يوسف ضعيف.
وانظر: "البدر المنير" (٧/ ١٣٣ - ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>