للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسوي بينهم حتى في القبلة. قال سفيان الثوري: بلغنا أن رسول الله كره أن يخص الرجل بعض ولده بالعطية ولكن ينبغي له أن يسوي بينهم، الذكر والأنثى (١).

قال أبو بكر: والذي هو عندي أولى القولين التسوية بين البنين والبنات يدل على ذلك قول النبي : "سو بينهم" إذ لو كان بين ذلك فرق لأمر بتفضيل البنين على البنات. فإن قال قائل: إن بشيرا لم يكن له بنات ففي حديث:

٨٨٢٢ - رواه زياد بن عبد الله البكائي، عن [ابن] (٢) إسحاق، قال: وحدثني سعيد بن ميناء، أنه حدث أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قال: دعتني عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر وقالت: يا بنية اذهبي إلى أبيك، وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما (٣) وذكر الحديث.

٨٨٢٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: (حدثنا سعيد، قال) (٤): حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات" (٥).


(١) انظر "المغني" (٦/ ١٦٦ - فصل ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل).
(٢) في "الأصل": أبي. وهو تصحيف، والصواب: ابن إسحاق. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (٢٨٦) من طريق ابن إسحاق به.
(٤) تكررت "بالأصل".
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٩٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٧٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>