للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكر لعائشة (١): حيث نحلها فقال: وددت أنك حزتيه قبل مرضي حتى أنه قال لها: إنما هو اليوم مال وارث.

وقد اختلف أهل العلم في التسوية بينهم وتفضيل الذكر على الأنثى:

فقالت طائفة: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق، قال إسحاق (٢): وكتاب الله ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٣) فإذا قسم في الحياة حكم بحكم الله.

٨٨٢١ - وروينا عن شريح، أن رجلا قال له: يا أبا أمية إني قد قسمت ما لي بين ولدي ولم آل أن أعدل بينهم وقد أشهدتك فقال شريح: قسمة الله أعدل من قسمتك فارددهم إلى سهام الله وفرائضه وأشهدني فإني لا أشهد على جور (٤).

وروينا عن غير واحد أنهم أوجبوا التسوية بينهم ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى قال طاوس: لا يفضل أحدا على أحد بشعيرة (٥)، وقد روينا عن عطاء أنه قال: سو بينهم (٦)، وقال ابن جريج (٧): قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم. وكان النخعي يحب أن


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٥٢)، وعنه البيهقي في "سننه الكبرى" (٦/ ١٧٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٦٥٠٧، ١٦٥٠٨).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٨).
(٣) النساء: ١١.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣١٧ - في الرجل يفضل بعض ولده على بعض).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٠٣) بلفظ ( … بشعرة).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥٠٤).
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>