للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول مالك (١)، قال مالك (٢): لا تكرى الأرض بشيء من الطعام.

وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من يتوقاه [و] (٣) يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته.

قال أبو بكر: اكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا اكترى الأرض بطعام معلوم مما تخرج الأرض المكتراة، أو بثلث ما تخرج الأرض أو بربعه فذلك فاسد، لأنها قد تخرج، و [قد] (٣) لا تخرج وهو غرر ومجهول، وإن اكترى الأرض بطعام معلوم موصوف يكون في ذمة المكتري فذلك جائز، وكذلك إذا اكتراه بطعام حاضر يقبضه إذا كان معلوما.

[ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده]

واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر.

فكان الشافعي يقول (٤): الشركة فاسدة، فإذا (زرعها) (٥) على هذا، و [البذر] (٦) من عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٧ - باب ما جاء في كراء الأرض).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب في اكتراء الأرض بالطعام).
(٣) من "م".
(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب المزارعة).
(٥) في "الأم": زرعًا. وهو الأقرب.
(٦) في "الأصل": البقر. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>