للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العمل، ويرجع صاحب الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه، قل أو كثر الزرع أو احترق فلم يكن منه شيء.

وقال مالك (١) في الرجل يدفع إلى الرجل الحب يبذره في أرضه، ويكون ما يخرج بينهما، قال: أرى أن يدفع صاحب الأرض الذي دفع إليه الحب قيمة الحب إلى صاحبه، ويكون الزرع لصاحب الأرض.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا اشترك أربعة في زرعة وقال أحدهم: علي البذر، وقال الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: علي العمل، وقال الآخر علي البقر، فعملوا على ذلك فسلم الزرع، فإن الزرع كله لصاحب البذر، وعلى صاحب البذر أجر مثل البقر، وأجر مثل الرجل العامل، وأجر مثل الأرض، وينظر صاحب الزرع فيما بينه وبين الله ﷿ من غير أن يجبر على ذلك أن ينظر إلى الزرع فيخرج منه [بذره فيسلم له] (٣) طيبا، ثم ينظر إلى قدر ما غرم من الأجر لصاحب العمل وصاحب الأرض وصاحب البقر فيأخذ مثل ذلك مما بقي، فإن بقي شيء بعد ذلك تصدق به ولم يأكله.

قال (٤): ولو دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه وأجرائه وبقره سنة، فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب البذر والأرض النصف، ولصاحب العمل النصف، فإن ذلك في قول


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٠٣ - ٦٠٤ - باب الشركة في الزرع).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١٨ - ١٩ - كتاب المزارعة).
(٣) من "م".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ٢٣ - باب المزارعة على قول من يجيزها).

<<  <  ج: ص:  >  >>