للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعمان (١) [باطل.

وكذلك لو دفع إليه أرضا على أن يزرعها ببذره وبقره وأعوانه، فما خرج منها شيء فلصاحب البذر في قول النعمان] (٢)، وهي معاملة فاسدة.

وقال يعقوب، ومحمد: المسألتين في المسلمين جميعا على ما تشارطا عليه، وهذه معاملة جائزة، ولو لم تخرج الأرض شيئا لم يكن لصاحب الأرض ولا لصاحب العمل شيء.

وقال أبو ثور: وإذا اشترك أربعة في زرع [فقال أحدهم] (٣): علي البذر، وقال الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: علي العمل، [وقال الآخر: علي البقر] (٣) فعملوا على ذلك فسلم الزرع فما خرج من ذلك فلصاحب البذر، ولصاحب البقر عليه كراء بقره، ولصاحب العمل كراء مثله، ولصاحب الأرض كراء مثل أرضه، وذلك كله على صاحب البذر.

قال: وإن دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه وأجرائه وبقره سنة، فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف، ولصاحب العمل النصف، فذلك باطل لا يجوز، فإن عمل على ذلك كان لصاحب العمل كراء مثله، وكراء مثل أجرائه وبقره، وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر.

قال أبو بكر: وهذا جائز في قول ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (٣).

وكان الليث بن سعد يقول في الرجلين يشتركان في الأرض الحرة


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١٩ - باب المزارعة على قول من يجيزها).
(٢) من "م".
(٣) "المغني" (٧/ ٥٦٢ - مسألة: إذا كان البذر من رب الأرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>