للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: هو مقبوض. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار.

وروي ذلك عن الحسن، والشعبي. وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب [الرأي] (٣) (٤).

ولو تلف الرهن في يدي العدل، ففي قول الشافعي (٥) وأبي ثور: يكون من مال الراهن. وفي قول أصحاب [الرأي] (٦) يكون من مال المرتهن. كذلك حكى أبو ثور عنهم.

وقالت طائفة: لا يكون ذلك مقبوضا. كذلك قال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة.

قال أبو بكر: بل يكون مقبوضا، لأن العدل في معنى وكيل للمرتهن قبض الرهن بأمره وثيقة له.

[ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في المال]

اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم.

فقالت طائفة: القول قول الراهن مع يمينه، لأن الراهن قال: الرهن على ألف درهم، وقال المرتهن: بل رهنته بألفي درهم. فممن قال: إن


(١) "الأم" (٣/ ١٧٠ - ما يكون قبضًا في الرهن ولا يكون وما يجوز أن يكون رهنًا).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٤٣).
(٣) في "الأصل" الرهن والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٧٤ - ٧٥ - كتاب الرهن).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤ - شرط ضمان الرهن).
(٦) في "الأصل": الرهن. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>