للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين. يعقوب عنه (١).

قال أبو بكر: أحب الأكفان إليَّ ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه: ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجًا، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك.

* * *

[ذكر ما تكفن فيه المرأة]

واختلفوا في عدد كفن المرأة؛ فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: وكذلك نقول، يكون درع، وخمار، ولفافتين، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها.

وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحت الدرع تلف به. وثوب تلف فيه، وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها (٥).


(١) انظر: "الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" (١/ ١١٦ - باب: في حمل الجنازة والصلاة عليها).
(٢) "الأم" (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ - باب: في كم يكفن الميت).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٦١، ٥٦٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٧٢ - باب: غسل الميت).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٦٢١٣، ٦٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>