للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد، عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري صاحب رسول الله قالت: أوصانا أن نكفنه في ثوبين، فكفناه في ثوبين وقميص قال: فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه، إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المِشْجَب (١).

٢٩٥٤ - حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر في معقدين، قال: فكان سويد لا يكفن رجلًا ولا امرأة إلا في ثوبين (٢).

وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان. وقال مالك: يكفن في ثوبين إذا لم يوجد غيرهما (٣). وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاث لفائف.

٢٩٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص وثلاث لفائف (٤).


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٦٩) عن روح عن عبد الله بن عبيد الديلي، به، وفيه قصة.
و"المِشْجَب": قال في "النهاية" (٢/ ٤٤٥): هو بكسر الميم: عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٦ - ما قالوا في كم يكفن الميت) من طريق سفيان عن عمران، به، نحوه.
(٣) في "المدونة" (١/ ١٨٧) طبعة دار صادر "تجمير أكفان الميت": أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>