للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن فيه الميت؛ روينا عن ابن عمر أنه قال: كفن عمر في ثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين، وثوبًا كان يلبسه. وقالت عائشة: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.

٢٩٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري عن عاصم بن عبد الله، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه (١).

٢٩٥٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر (٢).

وكان طاوس يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيهن عمامة. وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب: مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور.

وقد روينا عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر في معقدتين (٦).

قال أبو بكر: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين أصح، وكان سويد بن غفلة يكفن في ثوبين.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٨٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٧ - ما قالوا في كم يكفن الميت).
(٣) "المدونة" (١/ ١٨٧ - تجمير أكفان الميت) طبعة دار صادر.
(٤) "الأم" (١/ ٤٤٤ - باب: في كم يكفن الميت)، (١/ ٤٧١ - عدد كفن الميت).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٥٩).
(٦) المُعَقِّد: ضرب من برود هجر، كما في "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>