للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ذكر [الوصيين يختلفان] (١) عند أيهما يكون المال

واختلفوا في [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك (٢).

وقال ابن القاسم: فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفأهما.

وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما (٣).

[باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له]

كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (٥).


(١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).
(٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).
(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج).

<<  <  ج: ص:  >  >>