للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما سوى ذلك من العروض والحيوان (١).

وكان مالك يقول في بيع الوصي العقار على اليتامى لعدة وجوه، أما الدار التي لا تكون في غلتها ما يحملهم، وليس له مال ينفق عليهم منه فتباع، فلا أرى ذلك (٢) بأسا [أو] (٣) يرغب فيها فيعطى الثمن يرى أن ذلك غبطة مثل الملك يجاوره فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى به بأسا (٤).

وكان الشافعي يقول: ولو أن رجلا مات وأوصى إلى رجل، وترك ورثة بالغين أهل رشد و [صغارا] (٥) ولم يوص بوصية، ولم يكن عليه دين، فباع الوصي عقارا مما ترك الميت كان بيعه على الكبار باطلا، ونظر في بيعه على الصغار. فإن كان باع عليهم فيما لا صلاح لمعايشهم إلا به، أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة: كان بيعه جائزا، وإن لم يبع في واحد من الوجهين، ولا أمر لزمهم كان بيعه مردودا، وإذا أمرناه إذا كان في يده الناض (٦) أن يشتري لهم به العقار الذي هو خيرا لهم من الناض لم يجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر (٧).


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٤٠ - باب الوصي والوصية).
(٢) كذا "بالأصل"، وفي "المدونة": بذلك.
(٣) من "المدونة" لقوله: لعده وجوه، وهذا هو الوجه الثاني.
(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٥ - باب في بيع الوصي عقار اليتامى).
(٥) "بالأصل" صغار والمثبت من "الأم"، وهو الجادة.
(٦) الناضُّ: من المتاع ما تحول ورقًا أو عينًا قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز. "اللسان" (٧/ ٢٣٧).
(٧) انظر "الأم" (٤/ ١٦١ - باب الوصي).

<<  <  ج: ص:  >  >>