للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه لا يستحلف له. وذكر مالك عن [جميل] (١) بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى قبله (٢) وإن لم يكن بينهما من ذلك شيء لم يحلفه. قال مالك بعد ذكره حديث جميل: وذلك الأمر عندنا (٣).

[ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له]

اختلف أهل العلم في الرجل يدعي قبل آخر مالا فينكر ذلك المدعى عليه وتمنع (٤) من اليمين فقالت طائفة: يرد اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه، وروينا هذا القول عن شريح والشعبي وابن سيرين، وبه قال مالك بن أنس (٥)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٦)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني.


(١) في الأصل: حميد وهو تصحيف، والمثبت من الموطأ. وقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٥١٨) برواية مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري عنه فيمن اسمه جميل.
(٢) يعني: ادعى عليه. كما في الموطأ.
(٣) "الموطأ" (٥٥٨ - باب القضاء في الدعوى)، وتمام كلامه: " … أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعى فحلف طالب الحق أخذ حقه.
(٤) أي: امتنع من اليمين.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠ - كتاب الأقضية).
(٦) "الأم" (٧/ ٧٦ - باب رد اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>