للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهر الخبر، وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابه، وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة يقولون بظاهر هذا الخبر قال الشافعي: كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان من مال، أو قصاص، وطلاق، وعتق، وغيره، أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام الإقرار (١)، وقال أحمد: وذكر له قول أهل المدينة لا يستحلف الرجل بخصمه حتى يعلم بينهما معاملة قال: لا يعجبني (٢).

قال أبو بكر: و [قد] (٣) قال من خالفنا ما قلناه أن البينة تقبل بغير سبب يعلم تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه وجب كذلك أن يستحلف المدعى عليه - وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما - لأن مخرج الكلامين من قول رسول الله واحد، وما أحد من المعاملين في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلها، وفيه قول ثان. روينا عن القاسم بن محمد (٤) أنه قال: فإذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء يرى الناس أنه باطل ولم يكن بينهما معاملة.


(١) "الأم" (٧/ ١٥٩ - باب ما يجب فيه اليمين).
(٢) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ٣٤٤ - باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما): واستدل بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على عمومه في حق كل أحد سواء كان بين المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا .....
(٣) مشتبهة "بالأصل". والمثبت هو القريب من الرسم وتحتمل أيضًا أن تكون "ما".
(٤) "الاستذكار" (٢٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>