للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر ثدي المرأة]

كل من أحفظ (١) عنه من أهل العلم يقول: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية. كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة. وبه قال الثوري، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣).

وعن مالك (٤) أنه بلغه: أن في ثدي المرأة الدية كاملة. وكذلك نقول، وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها.

٩٥٣٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها (٥).

وروينا عن الشعبي (٦)، والنخعي (٧) أنهما قالا: فيها نصف ديتها.

وقال قتادة: إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية، وقال سفيان الثوري كذلك.


(١) "الإجماع" (٦٩٠).
(٢) "الأم" (٦/ ١٦٧ - باب حلمتي الثديين).
(٣) "المبسوط" (٢٦/ ٨١ - كتاب الديات).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٥ - ٥٦٦ - باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٦ - الثديان ما فيهما) عن عبد الرحيم به.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٦)، وعبد الرزاق (١٧٥٩٠)، والبيهقي (٨/ ٩٧).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٧ - الثديان ما فيهما) وعبد الرزاق (١٧٥٩١)، والبيهقي (٨/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>