للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عطاء يقول (١) في اليد تقطع من شطر الذراع: خمسون. وقال قتادة (٢): سواء من أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار، والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب. وقال النخعي: إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها، وإن قطعت من المفصل ففيها ديتها، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل.

وقال مالك (٣): في الرجل تقطع من الورك: فيها خمسمائة دينار، واليد تقطع من المنكب مثل ذلك. وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وهذا قول سفيان الثوري.

وقال الشافعي (٤): في اليد تقطع من مفصل الكف: فيها نصف الدية، فإن قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية، والزيادة على الكف حكومة، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف، ولا تبلغ بالزيادة [وإن أتت] (٥) على المنكب دية كف تامة.

وقال أصحاب الرأي (٦): في اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية، وحكم فيما بين الكف والساعد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٩ - اليد كم فيها).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٢٤) عن معمر، عن قتادة به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٧١ - باب جامع جراحات الجسد).
(٤) "الأم" (٦/ ٩٤ - باب الجناية على اليدين والرجلين).
(٥) سقط من "الأصل". والمثبت من "الأم" (٦/ ٩٤).
(٦) "المبسوط" (٢٦/ ٩٧ - ٩٨ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>