(١) القسامة بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، وأقسم يقسم قسمًا وقسامة: إذا حلف، وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل "النهاية" (٤/ ٦٢). (٢) "المدونة" (٤/ ٦٤٩ - باب ما جاء في القسامة على الجماعة). (٣) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب القسامة). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٨٨). (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤١٢ - ما جاء في القسامة).