للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة]

اختلف أهل العلم في القسامة (١).

فقالت طائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله يبدأ فيها بالمدعيين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا أحلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن حلفوا برئوا. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبي ثور، وهو مذهب ربيعة، ويحيى ابن سعيد، وأبي الزناد، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (٤).

وفيه قول ثان: وهو إن شهد ذوا عدل على قاتله قتل به، وإن لم يشهد ذوا عدل استحلف خمسين رجلا من المدعى عليهم بالله ما قتلوا، ولا علموا قاتلا، وإن لم يحلفوا استحلف خمسين من المدعيين أن دمنا لفيكم، ثم يعطون الدية. هذا قول الحسن البصري (٥)، وعن


= جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضًا، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه علة أخرى. وانظر: "البدر المنير" (٩/ ٦٧٩).
(١) القسامة بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، وأقسم يقسم قسمًا وقسامة: إذا حلف، وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل "النهاية" (٤/ ٦٢).
(٢) "المدونة" (٤/ ٦٤٩ - باب ما جاء في القسامة على الجماعة).
(٣) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب القسامة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٨٨).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤١٢ - ما جاء في القسامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>