للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقام أيمانه الأربع، [مع] (١) التعانه مقام أربعة شهداء، وثبتت الأخبار عن رسول الله بأنه لاعن بين الذي رمى زوجته (٢) بالزنا وبين زوجته بمعنى كتاب الله، وأجمع أهل العلم على القول به (٣)، ومما خصت السنة من ذلك حكم النبي باليمين مع الشاهد في الأموال، وقال به كثير من أهل المدينة وغيرهم من علماء أهل الحديث، ومما خصته السنة من ذلك حكم النبي بالقسامة، وأنا ذاكر بعض الأخبار عن النبي في ذلك فيما بعد - إن شاء الله - واختلاف أهل العلم فيه وبعض حججهم إن شاء الله، وإنما يكون الرجل متبعا لأخبار رسول الله إذا قال بها كلها في مواضعها ولم يضرب بعضها ببعض فيكون دافعا بعض الأخبار قائلا ببعضها.

٩٦٢٠ - وقد روينا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. حدثونا عن بشر بن الحكم، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو (٤).


(١) في "الأصل": مقام. والمثبت من "ح".
(٢) حديث الملاعنة أخرجه البخاري (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٦).
(٣) "الإجماع" (٤٣٧).
(٤) أخرجه الدارقطني (٩٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٢٣) من طريق مسلم بن خال الزنجي، عن ابن جريج. به قلت: وإسناده ضعيف وفيه أكثر من علة. قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٣٩): قال أبو عمر: إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق، ورواه ابن عدي، والدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن مسلم عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>