للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل مالك (١) عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد، فقال مالك: لا يصلح ذلك. وكان أحمد بن حنبل يقول (٢) في الزبد باللبن: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد كرهته. وكذلك قال إسحاق (٣).

وقال أحمد (٣) في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به، وكذلك قال إسحاق (٣). وقال سفيان كما قالا في الزبد باللبن الحليب والرائب.

باب ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر جزافا لا يعلم كيلها أو يعلم كيل أحد الصبرتين (٤) ولا يعلم كيل الأخرى

٨٠٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله أن تباع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذه ولا كيل هذه (٥).

وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد (٦).

قال أبو بكر: ولا بأس بالصبرة من التمر بالصبرة من الزبيب لا يعلم كيل كل صبرة منهما، يدا بيد، استدلالا بخبر عبادة بن الصامت عن النبي


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٠٢ - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٥٢).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٥٣).
(٤) الصُبْرة: قال في "النهاية" (٣/ ٨): "الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر".
(٥) أخرجه مسلم (١٥٣٠) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، به.
(٦) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" (ص ٩٣) برقم (٤٩١). وذكره في الإقناع" (٢/ ٢٣٤) برقم (٣٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>