للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يركع، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه، فإذا كان اثنان قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.

قال أبو بكر: حديث ابن عباس يدل على خلاف هذين القولين، وبه نقول.

* * *

ذكر قيام الاثنين خلف الإِمام

١٩٥٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا عاصم بن عمر بن علي المقدمي، قال: نا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: سمعت أبا سعيد الخطمي يحدث عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله بي وبجبار بن صخر فأقامنا خلفه (١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال كثير منهم: إذا كانوا ثلاثة يقدمهم أحدهم هذا قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٦١) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر مختصرًا، وليس فيه ذكر صلاة الاثنين مع الإمام. وأخرجه مسلم (٣٠١٠) مطولًا، وفيه قصة صلاة جابر وجبار بن صخر مع النبي ، وإقامتهم خلفه.
(٢) "المدونة" (١/ ١٧٩ - الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين).
(٣) "الأم" (١/ ٣٠٠ - موقف الإمام).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢١ - باب افتتاح الصلاة، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٥ - باب: افتتاح الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>