قال العيني في "العمدة" (٣/ ١٤٣): الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض واعلم أنها إذا مضى زمن حيضها وجب عيها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة أو صومًا ويكون حكمها حكم الطاهرات فلا تستظهر بشيء أصلًا. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٢ - في الحائض والمستحاضة). (٣) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٨٢). قال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها: أنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يومًا فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال: تستظهر بثلاثة أيام حيضها المعتادة ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يومًا وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه.