للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر قول من رأى أن تستظهر (١) المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثًا

اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة ثم تستحاض، فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليالٍ ثم تغتسل وتصلي، هذا قول مالك (٢)، وذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى ابن القاسم عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها اثنى عشر يومًا، فإذا كان حيضها ثلاثة عشر، فإنها تستظهر بيومين، وإن كان حيضها أربع عشرة تستظهر بيوم، والتي أيامها خمس عشرة لا تستظهر بشيء (٣). وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أيامًا عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك قال: فلتستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام حيضها يومًا أو يومين ثم تغتسل وتصلي.


(١) أي تستعين فتمسك عن الصيام والصلاة وغير ذلك أيامًا بعد عادتها.
قال العيني في "العمدة" (٣/ ١٤٣): الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض واعلم أنها إذا مضى زمن حيضها وجب عيها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة أو صومًا ويكون حكمها حكم الطاهرات فلا تستظهر بشيء أصلًا.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٢ - في الحائض والمستحاضة).
(٣) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٨٢). قال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها: أنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يومًا فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال: تستظهر بثلاثة أيام حيضها المعتادة ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يومًا وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>