للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يومًا أو يومين ثم تصلي (١).

قال أبو بكر: وأنكرت طائفة الاستظهار؛ وذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن تصلي إذا شكت لا تستظهر بترك الصلاة، وهذا مذهب الشافعي، وذكر الشافعي (٢) قول مالك في الاستظهار بعد الحيض ثم قال: وهذا خلاف ما رواه مالك (٣) عن النبي أنه قال: "تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن"، فترك مالك حديث النبي في ذلك وأسقط عنها صلاة أيام برأيه.

قال أبو بكر: مذهب الشافعي (٢)، وأحمد (٤) وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام، ثم تغتسل وتصلي وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي. والله أعلم.


(١) قال الشافعي معقبًا على من قال بالاستظهار "الأم" (٧/ ٢٠٨ - باب المستحاضة): الاستظهار خارج من السنة والآثار والمعقول والقياس وأقاويل أكثر أهل العلم.
وقال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٢١٧) متعقبًا أيضًا هذا القول: وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه ولا احتياط.
قلت: ولم يسق هذا الأئر. والوارد عن ابن عباس خلاف هذا القول وانظر مصنف عبد الرزاق (١١٧٣، ١١٧٨) وابن أبي شيبة (١/ ١٥٢ - ١٥٣ - المستحاضة كيف تصنع).
(٢) انظر: "اختلاف مالك والشافعي" الملحق بكتاب "الأم" (١/ ١٣٧ - باب المستحاضة).
(٣) "الموطأ" (١/ ٧٧ - باب المستحاضة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨١٣، ٨١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>