للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان سفيان الثوري (١) يكره ذلك، من قبل أنه كفيل عنه، وهو يجر إليه منفعة، وحكي عن الشافعي أنه قال: لو قال لوكيله، أو رسوله، أو عبده: اشتر بالدين لم يجز حتى يقول: اشتر من دينار إلى مائة.

وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه.

[ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال]

اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (٢)، وكان أحمد وإسحاق (٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، .

[دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال]

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث.

فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث.

كذلك قال الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٤).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٩).
(٢) "الأم" (٤/ ١٠ - ١١ - السلف في القراض).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٤).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٨ - باب اشتراط بعض الربح لغيرهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>