للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يقول (١): وإذا دفع [رجل إلى] (٢) غلام له وإلى رجل مالا قراضا فعملا به جميعا فأربحا أن ذلك جائز لا بأس به، والربح لغلامه، وليس للسيد منه شيء حتى ينزعه منه، وهو كغيره من كسب.

وبه قال أبو ثور.

مسألة:

واختلفوا في شرى رب المال من مال المضاربة، أو شرى العامل من مال المضاربة من تلك السلعة بمثل ما يشتري به مثله: إذا كان منهما صحيحا وكذلك قال الأوزاعي.

وكان سفيان الثوري يقول (٣): في المضارب يجيء ببز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل، فقال المضارب لرب المال: أنا أخذت منك إلى ذلك الأجل.

قال: لا أرى بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه. وقال أحمد، وإسحاق: إذا باعه صاحب المال فجائز. وقال أبو ثور: إن باع فالبيع باطل لا يجوز، لأن العامل الذي يلي الشرى والبيع.

وحكي عن الكوفي (٤) أنه قال: البيع جائز. والله أعلم.


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٣٠ - باب ما يجوز في القراض).
(٢) في "الأصل": إلى رجل. والسياق لا يستقيم به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٧٦ - باب المضارب يبيع المال ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>