واختلفوا في المتنازعين يحكمان بينهما رجلا فيحكم بينهما، فكان الشعبي يقول: يلزمهما حكمه وقال مالك: ذلك جائز إلا أن يكون حكم بينهما بالخطأ البين فيفسخ ولا يجوز، وبه قال عبد الملك، وقال الثوري: أراه جائزًا عليهما، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال النعمان إذا قضى بينهما بخلاف رأي القاضي أبطل حكمه. باب من يترجم عن لسان الأعجمي للقاضي كان الشافعي يقول: لا تقبل الترجمة عنه - يعني عن الأعجمي - إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان. وفيه قول ثان وهو أن المسلم إذا ترجم عنه واحد قبل منه، واثنان أحب إلي ولا يقبل في ذلك كافر ولا مكاتب، ولا عبد، ولو قبل ترجمة امرأة بعد أن تكون حرة مسلمة عدلة فهو في سعة، ورجلان أو رجل وامرأتان أحب إلينا. هذا قول النعمان ويعقوب. وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجوز في ذلك أقل من رجلين أو رجل وامرأتان. هذا قول ابن الحسن قال أبو بكر: يقبل فيه شاهد واحد لأن في حديث زيد بن ثابت "أن رسول الله أمره أن يتعلم كتاب اليهود. قال: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ له إذا كتبوا". اهـ. (١) بياض في "الأصل". والمثبت من "الإشراف" (٤/ ١٩٧). (٢) ص: ٢٦. (٣) النساء: ١٠٥. (٤) النساء: ٥٨.