للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميع من تقدم إليه بالعدل، لأن الله - جل ذكره - أمر به، وأمره على العموم، فكل خصمين تقدما إلى حاكم من حكام المسلمين فعليه أن يحكم بينهما، وسواء كان أحد الخصمين والدا للحاكم أو ولدا له أو أخا أو أختا أو عما أو عمة أو زوجة هم وسائر الناس في ذلك شيء واحد.

وقال النبي : "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " (١). ولو كان له مراد لبين فقال: وإذا حكم لغير أبيه أو أمه. هذا الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة.

وفيه قول ثاني: وهو أن ليس للحاكم أن يحكم لولده، ولا لوالده، ولا لمن لا تجوز شهادته له، ويجوز قضاؤه لكل من جازت شهادته له من أخ وعم وابن عم ومولى. هذا قول الشافعي (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن قضاء القاضي لا يجوز لولده ولا لولد ولده من قبل الرجال والنساء، ولا لأبيه، ولا لأمه، ولا لجدته، ولا لجده من قبل الرجال والنساء، ولا لزوجته، ولا لعبد له، ولا لمكاتب، ولا لأم ولده، ألا ترى أن شهادته [لهم] (٣) لا تجوز، فكذلك قضاؤه لهم، وقضاؤه لأخيه وعمه وخاله وابن أخيه ولأخته ولكل ذي رحم محرم من الرضاعة كان أو النسب بعد الذي سميناه فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الأم" (٦/ ٣١١ - ما يرد القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٣) في "الأصل": له. وما أثبتناه أنسب للسياق.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>