للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال المال إلى العامل، ويخلي بينه وبينه. كذلك مذهب الأوزاعي، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وإن باع العامل واشترى، والمال بيد رب المال فربح، أو وضع فهو لرب المال وعليه، وللعامل أجر مثله، في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).

[دفع المال قراضا إلى مدة من المدد]

كان الشافعي يقول (٦): لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. وقال مالك (٧) : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله.

وقال قائل: فيها قولان: أحدهما كقول الشافعي، والآخر: أنه جائز، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق، وقد قال النبي : "المسلمون على شروطهم" (٨).


(١) "المدونة" (٣/ ٦٤٩ - في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك).
(٢) انظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٣١٠ - كتاب القراض).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٦ - ٢٧ - كتاب المضاربة).
(٤) "الأم" (٤/ ١٠ - ما لا يجوز من القراض في العروض).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٧٨ - باب عمل رب المال مع المضارب).
(٦) "الأم" (٤/ ١٠ - الشرط في القراض).
(٧) "المدونة" (٣/ ٦٤٧ - في المقارض يشترط لنفسه سلفًا أو يشترط على نفسه ضمانًا).
(٨) أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة به. وأخرجه الترمذي (١٣٥٢) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده. وقال الترمذي: حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>