للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

كان الشافعي (١)، وأبو حنيفة (٢)، وأبو يوسف، ومحمد وأبو ثور يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة، فإن فعل كان جائزا عندهم، وإنما كرهوا ذلك لئلا يشتري ما لا يحل شراؤه كالخمر والخنزير، وما لا يجوز من الربا. ويجوز عند الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤) للنصراني أن يقارض المسلم.

وكره مالك (٥)، وابن أبي حازم أخذ المسلم من النصراني مالا قراضا.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، ومن قال بمثل قوله أقول في المسلمين جميعا. وقال ابن سيرين (٦): لا [تعط] (٧) الذمي مالا مضاربة وخذ منه.

مسألة:

واختلفوا في المسلم يدفع إلى النصراني مالا قراضا فيشتري النصراني خمرا أو خنزيرا. فأبطلت طائفة شراءه وقالت: يضمن المال. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (٨)، وأبو ثور، وكان سفيان الثوري (٨) يقول:


= حسن صحيح. والحديث ذكره البخاري معلقًا في "صحيحه" (٤/ ٥٢٧).
(١) "الأم" (٤ - ٣٠١ - الحكم بين أهل الجزية).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ١١٥ - باب مضاربة أهل الكفر).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٠١ - الحكم بين أهل الجزية).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ١١٥ - باب مضاربة أهل الكفر).
(٥) "المدونة" (٣/ ٦٤٥ - في أخذ المسلم المال من النصراني قراضًا).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٦ - في مشاركة اليهودي والنصراني).
(٧) "بالأصل": تعطى. والمثبت من "المصنف"، و"الإشراف" (١/ ١١٥).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>