للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقول عامة أهل العلم أن ولاء الموالي الذكور [لولدها] (١) والعقل على عصبتها.

وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه أخواته (٢)، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه، وفي المعتقة نفسها بيان ذلك، وذلك أن مولاها لو مات ورثته، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها.

[ذكر الولاء للكبر وتفسيره]

قال أبو بكر: فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى، فإن ولاءه بينهما، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى: ففي قول من يجعل الولاء للكبر: يجعل ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه.

وممن قال أن الولاء للكبر: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت.

٦٩٥٨ - حدثونا عن بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: الولاء للكبر (٣).


(١) في الأصل: ولدها. والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٢) "الإجماع (٣٠٢، ٣٠٣)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٨٦، ٢٧٨٧)، و"مراتب الإجماع" (ص ١٨٠).
(٣) وصله البيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ٣٠٣) عن بندار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>