للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير أو كالخمر، فإنه يسأل عن نيته، فإن نوى الكذب فهو كالكذب لا يقع عليها شيء، وإن نوى التحريم بغير طلاق فهو يمين فإن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت منه بالإيلاء، وإن لم ينو اليمين ونوى الطلاق فالقول فيه كالقول في الحرام.

ذكر طلاق الحرج (٢)

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج.

فقالت طائفة: يلزمه ثلاثا، روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن.

٧٦٦٥ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عياض، عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث (٣).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٨٤ - باب ما تقع به الفرقة).
(٢) طلاق الحرج: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج: الضيق والإثم. ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أن الحرج، الضيق والذي يضيق عليه ويمنعه الرجوع إليها ويمنعها الرجوع إليه، وهو الثلاث، وهو مع ذلك طلاق بدعة وفيه إثم. انظر: "المغني" (١٠/ ٣٤٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٥ - في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج من طريق قتادة عن علي. قلت: وقتادة لم يسمع من علي شيئًا، ويبدو أنه دلس أبا عياض من هذا الوجه، وأبو عياض هذا لعله الأشعري فقد ترجم له ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥٧٩) وقال: يروى عن جماعة من الصحابة روى عنه أهل العراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>