للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك (١)، والثوري، وقال: الثوري عن أبي إسحاق: يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم.

قال أبو بكر: يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلي.

قال عبيد الله بن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك.

* * *

[ذكر أذان العبد]

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لجلسائه: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصًا كثيرًا.

١١٩٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: نا يعلى بن عبيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن شبيل بن عوف قال: قال عمر لجلسائه: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. قال: إن ذلك لنقصًا كثيرًا (٢).

١١٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: أخبرني (بيان) (٣)، قال: حدثني قيس بن أبي حازم، أن عمر بن الخطاب


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٨ - ما جاء في الأذان والإقامة).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٥ - في فضل الأذان وثوابه) من طريق إسماعيل به.
(٣) في "الأصل": ابن يمان. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، كذا عند عبد الرزاق، والبيهقي، ومن التراجم فليس في تلاميذ قيس من اسمه: (ابن يمان).
وإنما بيان بن بشر الأحمسي وهو من رجال الجماعة، ويروي عن قيس وعنه الثوري وغيره، وراجع "التهذيب" (٧٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>