للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النكاح، فإن طلبته فمنعها فهو غاصب عليه أكثر ما كانت (قيمة) (١).

وقال مرة (٢): لو أصدقها دارا واحترقت قبل أن تقبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها، أو يكون لها العرصة بحصتها من المهر.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا لم يدفعها إليها حتى انهدمت، وطلقها قبل أن يدخل بها، فإن كانت انهدمت من عمله فهي بالخيار إن شاءت ضمنته نصف الهدم، وأخذت نصف ما بقي من الدار، وإن شاءت ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة، ولا تأخذ من الدار شيئا، فإن كانت انهدمت من غير عمله فهي بالخيار إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة، ولا ضمان على الزوج، وإن شاءت أخذت نصف قيمتها صحيحة، ولم تعرض لشيء من الدار.

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.

[مسألة]

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول ففي قول مالك (٤)، والأوزاعي (٥) ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب.

وقال مالك: وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في


(١) كذا بالأصل"، وفي "الأم": قيمته.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - باب الصداق بعينه يتلف قبل دفعه)، و (٥/ ٢٩٥ - باب الخلع على شيء بعينه فيتلف).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٧١ - باب المهور).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥٨ - باب نصف الصداق).
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>